============================================================
ذلك وكذلك لو جعلها هذي متعة أو جزاء صيد فهو على هذا الخلاف وكذلك لو كانت بقرة أو بعيرا فجعلها بدنة فإنه ينقطع حق الرجوع فيها.
اذا وهب لرجل دراهم فأوجب الموهوب له على نفسه أن تصدق بها فليس له أن يرجع فيها عند آبي يوسف وعند محمد له ذلك.
اذا كانت له شاة فأوجب على نفسه آن يهدي بها جاز له بيعها عند محمد وروي عن آبي يوسف آنه ليس له آن يبيعها أه أوجب لله تعالى حقا فيها فصارت في الحكم كأنها زائلة عن ملكه.
ان المسجد إذا خرب ولم يبق له أهل لا يعود ميرائا عند أبي يوسف وعند محمد يعود ميرائا: اذا قال الرجل لرجل داري هذه موقوفة ولم يزد على هذا صارت وقفا عند أبي يوسف وشبهه بالعتق وعند محمد لا تصير وقفا.
القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زفر أصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام وعند زفر مقامه
صفحة ٧٩