============================================================
بالقصاص وكيلا بالصلح فصالحه فزاد على الدية فإن ضمن جاز وإن لم يضمن لم يجز: ان الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زيادة لا يتغابن الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثلها وكذلك الوكيل بالخلع على هذا الخلاف.
الوكيل بالنكاح إذا زوج من الموكل إمرأة لا تليق فيه جاز نحو أن يزوجه أمة والرجل من قريش أو يزوجه ذمية والرجل م سلم جاز عنده وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز: لو وكل وكيلا بأن يزوج منه امرأة بعينها فارتدت والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتريت فزوجها الوكيل منه جاز عنده وعندهما لا يجوز ان الوكيل ببيع الجارية إذا باع وشرط الخيار لنفسه وقيمتها الف وزادت قيمتها في مدة الخيار حتى صارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع في مدة الخيار جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وكذلك إذا لم يجز ولم يبطل الخيار حتى مضت مدة الخيار جاز لأنه يملك الإنسان الابتداء بهذا فبملك الخيار عند اي حنيفة فيملك الاجازة وعند محمد لا يجوز في الوجهين جميعا وعند أبي يوسف وأبي عبد الله إن أجاز لم يجز وإن مضت مدة
صفحة ٣٧