============================================================
فانه يستحق درهما . وذلك لأن الظاهر أنه حمله بالدرهم فيجب على الآمر ذلك وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يجب عليها الألف التي ذكرت ان من قال لامرأته أنت طالق في غد ونوى وقوعه في آخر جزء من الغد عند أبي حنيفة وأبي عبد الله يصدق في القضاء و فيما بينه وبين الله تعالى لأنا تيقنا بكون المرأة مملوكة له، وشككنا في الزوال عن ملكه فلا نحكم إلا بيقين ولا يقين هنا إلا عند مضي الغد وعندهما يقع في أول جزء من أجزاء غد ومنها: لوقال أنت طالق غدا يقع في أول الغد بالإتفاق وعند الإمام اي عبدا لله.
ان من باع عبده من رجل بشرط الخيار إلى غد فإن الغد يدخل كله في هذا الخيار عند أبي حنيفة ولا يسقط الخيار ما لم يض الغد وذلك لأنا قد تيقنا بكون الشيء مملوكا له وشككنا في الزوال فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين إلا عند مضي الغد وعندهما يسقط الخيار عند أول الغد ويتم العقد ويلزم . وأجمعوا على أن الأجل يجل عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف اليه وعندهما وعند الإمام القرشي أي عبد الله محمد بن ادريس ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه:
صفحة ٢٠