============================================================
حنيفة . وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة أنه يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا بلغا، الغلام ثمانية عشر سنة لهذه العلة ايضا وطعن في التاسعة عشر، وكذلك الجارية إذا كمل لها سبع عشر سنة وطعنت في الثامنة عشره يحكم ببلوغها في هذه الرواية،وعندهما جميعا فيهما خمسة عشر سنة. وعند أبي عبد الله محمد بن الحسن أيضا رواية عن زفر أنه قال في الغلام والجارية مانية عشردسنة.
ان الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر عند أبي حنيفة لا يقضى بشيء على ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا يبقى في ذمة الزوج إلى ما بعد موتهما ولكن تجعل البراءة منه بوجه من الوجوه فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.
وعندهما يقضى بمهر المثل وعند أبي عبد الله أيضا .
ان المتوضىء إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بانتشار ولم حصل منه شيء من البلل انتقض وضوءه لأن الظاهر أن المرء اذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز يخرج منه شيء ، ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله لا ينقض حتى يخرج منه شيء: انم قدروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده عند أبي حنيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا
صفحة ١٦