============================================================
على الشبهين حظهما ولا يرد القسمان جميعا إلى أصل واحد لأن في ذلك إعتبار أحد الأصلين وترك الأصل الآخر واعتبار الأصلين أولى وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة يتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما لأن ردها إلى الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى القسمين فرد كل واخد من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض . وعلى هذا قال أصحابنا إن الهبة بشرط العوض لما اخذت شبها من الهبات وشبها من البياعات جعلنا حكمها حكم الهبات في الإبتداء حتى أنها لا تصح من غير قبض ولا يجبر على التسليم والشيوع يبطلها وحكمها في الإنتهاء حكم الباعات حتى أنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب وعند زفر حكمها حكم البياعات من الإبتداء: ان الإقالة بعد القبض لما أخذت شبها من البيع وشبها من الفسخ قال أبو حنيفة رحمه الله هي فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق غيرهما توفيرا على الشبهين حظهما، وعند ز فر هي فسخ في حق المتعاقدين وفي حق غيرهما. وقال أبو يوسف إن كان بعد القبض فهو بيع جديد وإن كان قبل القبض فهو فسخ، وفي رواية أخرى عنه قال الاقالة قبل القبض باطلة. وقال محمد إن كان لا يمكن حملها على الفسخ فتحمل على البيع: وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في العم
صفحة ١٥٤