152

============================================================

حنيفة على الأقل لأن المقادير لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها فالظاهر أنهم قالوا ذلك سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أبو يوسف ومحمد والامام الشافعي بخلافه فأخذوا بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في كثير من المقادير.

ان التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة إفتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر وعندهما وعند الإمام الشافعي تختم في صلاة العصر من آخر ايام التشريق.

عند أصحابنا أن صدقة الفطر نصف صاع من بر لأن في القول بالأقل احتياطا وفي الأكثر شك وعند الإمام الشافعي صاع من الحنطة ولم يأخذ بالمد لأن الأدلة قد اختلفت في هذه الحادثة ووقع الإشتباه في إخراج أقل المقادير فلا يسقط ذلك بالإشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر . وعلى هذا قال أصحابنا بأكثر المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل مسكين مد ولم يأخذوا بالقليل وهو المد لأن الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة وقد وقع الالشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج أقل المقادير فقلنا بأكثرها إحتياطا في إبراء الذمة.

الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون

صفحة ١٥٢