133

============================================================

ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد فكان ذلك واردا في الأكل والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين . وعند الشافعي لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا.

وعلى هذا قال أبو حنيفة لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل، لأنه قد عرف التساوي في الأصل بين المالك والمملوك في وجوب الزكاة وجعلهما في الوجوب على السواء، ثم قد ورد البيان في أن قصور السن في المالك يمنع وجوب الزكاة فكان ذلك واردا في أن قصور السن في المملوك يمنع وجوبها قولا بنتيجة المقدمتين.

أصل عندنا أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في القران بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزاه وان جفت العضو الذي غسله أولا. وعند مالك لا يجوز وعلى هذا قال صحابنا إذا توضأ وضوءا متراخيا وترك بعض أجزائه حتى جف ثم غسل ذلك الباقي فإنه يجوز عندنا وعنده لا يجوز.

وعلى هذا قال أصحابنا إن من توضا ولم ينوبوضوئه الصلوة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلوة به وعند الإمام أبي عبد الله لا تجزيه. وعلى هذا قال أصحابنا فيمن غسل إحدى رجليه ثم اخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له السح على لخفين إذا أحدث بعد ذلك لأن هذه الأعضاء المأمور بفسلها قد غسلت فحصلت لها صفة الطهارة. وعلى هذا قال 133

صفحة ١٣٣