131

============================================================

كفارة يمينه أو ظهاره أجزاه عندنا وعنده لا يجزيه وعلى هذا قلنا اذا أعتق الرقبة الكافرة تجزيه عن كفارة اليمين أو الظهار وعند اي عبد الله لا تجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا فيمن أعتق رقبة مقطوعة يد ورجل من خلال أنها تجزيه. وعلى هذا قال اصحابنا إذا اشترى أباه ونوى إعتاقه عن كفارة يمينه أو ظهاره جاز عندنا لأن شراء القريب إعتاق بالجبر وعند زفر والشافعي لايجزيه.

الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه وعلى هذا مسائل منها: ان المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أاو حائلا لقوله تعالى فإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن ملهن وعند الشافعي لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله تعالى قد خص الحامل وهذا وصف لها فانتفى حكم غيرها.

ان نكاح الأمة الكتابية جائز عندنا وعنده لا يجوز لقوله تعالى {فتياتكم المؤمنات} خص الأمة المؤمنة.

ان أخذ الجزية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم لقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين

صفحة ١٣١