123

============================================================

ثبت النسب منه عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يثبت النسب منه: اذا تزوج إمرأة وطلقها من ساعته ولم يكن دخل بها فجاءت بولذ بعد ستة أشهر من يوم العقد يثبت النسب منه عندنا وعند الامام الشافعي لا يثبت نسبه منه .

ان من وطىء جاريته التي ملكها ملك يمين فجاءت بولد لا يثبت نسبه منه عندنا وكذلك إذا أقر بالوطىء لا يثبت النسب منه ما لم يدعه ويقر به ولا يعتبر التمكن من الوطىء عندنا ولكن يعتبر الفراش وليس لها فراش صحيح عندنا وعنده يثبت النسب لأنه اعتبر التمكين من الوطىء: قول أبي حنيفة وحده في امرأة الغايب إذا تزوجت وولدت ولدا ثم رجع الغايب حيا فإن نسب الولد ثابت منه وفي قول ي يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الثاني فالولد من الأول وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج الثاني وعند محمد بن الحسن إن جاءت به لأقل من سنتين فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين فهو لثاني.

الأصل إن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزاء عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجزيه.

173

صفحة ١٢٣