121

============================================================

اليهم إنهم لا يملكونه بالأخذ لأنه لما أبق صار في يد نفسه في دار الحرب لأنهم لا يملكون قهره وعارض يد قهر مولاه قهر نفسه وعصيانه وعند صاحبيه ملكوه.

ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمتع وجوب ما يندرىء بالشبهة لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا. وعند الامام أبي عبد الله الشافعي بقعة الحرب لا منع وجوب ما ينديء بالشبهة وبيان هذا حربي آسلم في دار الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان فقتله لا قصاص عليه ولا دية عندنا، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو دخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه وعند الامام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص وكذلك قال صحابنا في أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه لاقصاص على القاتل عندنا، وعند الإمام الشافعي على القاتل القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسلم الخمر أو زنا أو قذف في دار الحرب لاحذ عليه عندنا ويجب عند الامام الشافعي عليه الحد: أصل عند أصحابنا أن من أهل بالحج في غير أشهره وهو من أهل الإهلال لزمه ما أهل به ولم يلزمه غيرما أهل به كما لو اهل به في أشهر الحج وعلى هذا مسائل منها:

صفحة ١٢١