119

============================================================

الشافعي لا يشترك المدد لأن من مذهبه أنهم ملكوا بنفس الأخذ. وعلى هذا قال أصحابنا إن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب ما لم تحرز بدار الإسلام وعند الإمام أبي عبد الله تقسم في دار الحرب. وعلى هذا قالوا لاتباع الغنائم في دار الحرب قبل القسمة والاحراز وعند أبي عبد الله تباع. وعلى هذا قال علمائنا إن الجندي إذا مات قبل إخراج الغنيمة لا يورث نصيبه عندنا وعند الإمام أبي عبدالله الشافعي يورث لأنه يملك بنفس الأخذ.

انه يعتبر في إستحقاق السهم وقت مجاوزة الدرب فان كان فارسا فله سهم الفرسان وإن كان راجلا فله سهم الراجل وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي العبرة لوقت المقاتلة إن كان فارسا فله سهمان وإن كان راجلا فله سهم لأن الملك عنده يقع بالأخذ فاعتبر بالأخذ.

الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وعلى هذا مسائل منها: اذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيما بينهما وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج.

119

صفحة ١١٩