============================================================
وجب الحد لوجب في وطء جارية نفسه وهذا لا يجوز وعند اي عبد الله يجوز وجوب الجمع بين المهر والحد على رجل واحد ولا تملك الجارية بالضمان.
اذا استكره الرجل المرأة الحرة على الزنا وجب عليه الحد عندنا ولا يجب المهر وعند أبي عبد الله يجبان جميعا.
اذا غصب حنطة فطحنها ملكها لأنه عجز عن ردها بعيتها فأشبه فواتها من يده فضمن مثلها ضمانا مستقرا لا موقوفا فملك المطحون لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا فان قيل ما الدليل على أنه عجز عن ردها بعينها ودقيقها عينها قيل له الدقيق غير الحنطة أمما وحكما ولونا وصورة وعند الإمام اي عبد الله الشافعي لا يملك ذلك الطحين بالطحن .
اذا غصب ساحة فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب البنيانملكها صاحب البناء عندنا لوجوب الضمان اللازم عندنا له الملك المستقر في ذمته وعند أبي عبد الله لا يملك الساحة ويجب عليه نزعها.
اذا غضب أرضا وبذرا ودفعها إلى رجل مزارعة فإن الخارج بين الغاصب والمزارع على الشرط وطاب للمزارع نصيبه لأن الغاصب لما ضمن نقصان الأرض والبذر صار كأنه أخذ والأرض والبذر من الملك فصارت منفعتها له . وكذلك لو
صفحة ١١٧