115

============================================================

المتلف عليه ذميا وعند الإمام أبي عبد الله لا ضمان على متلفها وإن كان المتلف عليه ذميا. وعلى هذا قال أصحابنا أن الملضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضان وعند أبي عبد الله محمد ابن إدريس رضي الله عنه أنهما سنتان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آنه قال لما سئل عمن ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وصلى قال من ترك المضمضة والاستنشاق وصلى تمضض واستنشق وأعاد الصلاة واحتج عبد الله بن الحسن رحمه الله بذلك في كتاب الصلاة وقال هكذا بلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر لفظه ولكن ذكر لفظ أبي حنيفة في شرح الآثار.

الأصل عندنا أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي المضمونات لا تملك بالضمان وعلى هذا مسائل منها: ان الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فهو له لأنه ملكه بالضمان فاستند ملكه إلى وقت وجوب الضمان عند علمائنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يكون له المضمون ملكا والمغصوب منه إذا أخذ القيمة كان عليه رد القيمة وأخذ المضمون من الغاصب لأن الغاصب لا يملكه.

صفحة ١١٥