تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

ابن طولون الصالحي ت. 953 هجري
45

تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

محقق

مجدي فتحي السيد

الناشر

دار الصحابة للتراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

طنطا - جمهورية مصر العربية

تصانيف

واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف" (٢١) فشمل ذلك ضربه في المسجد فليكن الطبل المذكور مثله بل أولى بالإباحة للخلاف في الدف لغير العرس والخلاف دونه في الطبل المباح، وفى الحديث الشريف أن الحبشة لعبوا بحرابهم في مسجد النبى ﷺ ولم ينكر (٢٢) عليهم بل كان ينظر

(٢١) حديث ضعيف بهذا التمام. أخرجه الترمذى (١٠٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٥)، وأبو نعيم (٣/ ٢٦٥) في الحلية، والبيهقى (٧/ ٢٩٠) في سننه. انظر الكلام عليه في السلسلة الضعيفة (٩٧٨) للألبانى، فلقد أجاد، وأفاد، وفتح البارى (٩/ ٢٢٦) لابن حجر. (٢٢) - قال ابن حجر: زاد أبو عوانة في صحيحه "فإنهم بنو أرفدة" وفى رواية الزهرى عن عروة: "فزجرهم عمر، فقال النبى ﷺ: "أمنًا بنى أرفدة. وفى رواية: "فأهوى- عمر- إلى الحصباء فحصبهم بها" فقال النبى ﷺ "دعهم يا عمر". كأنه يعنى أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة، فلا انكار عليهم. قال المحب الطبرى: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم مالا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها، فيقتصر على ماورد =

1 / 45