تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار
محقق
مجدي فتحي السيد
الناشر
دار الصحابة للتراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
مكان النشر
طنطا - جمهورية مصر العربية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار
ابن طولون الصالحي ت. 953 هجريمحقق
مجدي فتحي السيد
الناشر
دار الصحابة للتراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
مكان النشر
طنطا - جمهورية مصر العربية
تصانيف
= يقول ابن تيمية ﵀ في الفتاوى (١١/ ٥٦٥) ما نصه عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى ﷺ لم يشرع لصالحى أمته، وعبادهم، وزهادهم، أن يجتمع على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف، أو ضرب بالقضيب، أو الدف - ولا يستثنى الطبل من هذا - كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته، واتباع ما جاء به من الحكمة والكتاب، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامى، ولا لخاصى. ولكن رخص النبى ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس، والأفراح. وأما الرجال على عهده. فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف، ولا يصفق بكف، بل قد ثبت في الصحيح أنه قال: "التصفيق للنساء والتسبيح للرجال". بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء". ولما كان الغناء، والضرب بالدف، والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا، ويسمون الرجال المغنين المخانيثًا، وهذا مشهور في كلامهم.
1 / 42