تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
محقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
يوسف بن محمد البطاح الأهدل ت. 1246 هجريمحقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
فرعٌ:
المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، ولا الخوف، ولا الوحل. وقال جماعة [من أصحابنا]: يجوز بالمرض والوحل، فممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه.
قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض، ظاهر مختار. فقد ثبت في ((صحيح مسلم)) أن النبي ﷺ جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر))(١).
وقد حكى الخطابي عن الشاشي الكبير، عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام النووي في ((الروضة))(٢).
قال الشيخ العلامة ابن حجر المكي في ((التحفة شرح المنهاج)): ولا يجوز الجمع لوحل ومرض. وقال كثيرون: يجوز، واختير جوازه بالمرض تقديماً وتأخيراً ويُراعى الأرفق. انتهى المقصود من ((التحفة))(٣).
وفيها - أيضاً -: ضبط جمع متأخرون المرض - هنا - بأنه ما يشق معه فعل كل فرضٍ في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه.
(١) ((صحيح مسلم)) برقم (٧٠٥).
(٢) ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١ ط. دار الكتب).
(٣) ((تحفة المحتاج)) (٤٠٤/٢).
47