تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
محقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
يوسف بن محمد البطاح الأهدل ت. 1246 / 1830محقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وأما الجمع: فاعلم أن الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً في السفر الطويل، الذي هو مرحلتان فأكثر متفق عليه عند الأئمة الشافعية رضي الله عنهم(١)، ومختلف فيه في غير الطويل، وسأنقل من بعض عباراتهم ما يفيد ذلك.
قال الإِمام النووي في ((شرح مسلم مع المتن)): قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل، وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي، أصحهما: لا يجوز فيه القصر(٢). ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية.
(١) روى ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو محمد، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سألت الشافعي عن الجمع بين الصلاتين في السفر، فقال: كيفما قدَّم، أو أخَّر جاز، إن شاء جمع في وقت الأولى، وإن شاء جمع بينهما في وقت الآخرة. اهـ ((آداب الشافعي ومناقبه)) (ص٢٨٢).
(٢) من المعلوم أن للشافعي - رحمه الله - قولان، فالجديد على منع الجمع في السفر القصير. انظر: ((المجموع)) (٢٢٦/٢)، و((الوسيط)) (٢٥٦/٢).
30