تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
محقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
يوسف بن محمد البطاح الأهدل ت. 1246 هجريمحقق
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
فاعلم أن الأصل في القصر قبل الإِجماع، آيةُ النساء ونصوصُ السنةِ المصرِّحةُ بجوازه عند الأمن.
قال الإمام النووي(١) في ((شرح مسلم)) رحمهما الله تعالى - مع المتن - في (باب صلاة المسافر) على شرح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر))(٢).
اختلف العلماء رضي الله عنهم في القصر والجمع، فقال الشافعي ومالك ابن أنس وأحمدُ وأكثرُ العلماء رحمهم الله تعالى: يجوز القصر والإِتمام، والقصر أفضل(٣). ولنا قول: أن الإِتمام أفضل(٤)، وَوَجْهٌ أنهما سواء.
(١) الإِمام، الحافظ، الحجة، يحيى بن شرف النووي (٦٣١ - ٦٧٦هـ)، أُفردت ترجمته في رسائل، منها: المنهل العذب للسخاوي، والمنهاج السوي للسيوطي، وتحفة الطالبين لابن العَطَّار، وغيرها.
تآليفه مشهورة سارت بها الركبان وكُتِبَ لها القبول.
(٢)(( صحيح مسلم)) برقم (٦٨٥).
(٣) انظر: ((المجموع)) للنووي (٢٢٠/٤)،((الإشراف)) لعبد الوهاب المالكي (٣٠٣/١)، ((المغني)) (١٢٢/٣)، ((النجم الوهاج)) (٤٢٩/٢).
(٤) ذكره ابن قدامة عن الشافعي وعلَّل ذلك بأنه أكثر عملاً وعدداً، وهو الأصل، فكان أفضل، کغسل الرِّجلين.
20