60

تسهيل المناسك

الناشر

دار المآثر،المدينة النبوية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ولا يجوز له قص الأظفار من اليدين أو الرجلين، ويجوز للمحرم عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضى للمنع، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه وثيابه، أو في مأكوله أو مشروبه، لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا "لا تلبسوا ثوبًا مسَّه الزعفران ولا الوَرْس" رواه البخارى. كما لا يجوز للمحرم ذكرًا كان أو أنثى لبس القفازين، المعروفين بشرابي اليدين؛ لأنهما مصنوعان على هيئة أحد الأعضاء، كما يحرم عليه المباشرة بشهوه، كاللمس بشهوة، أو التقبيل، أو النظر بشهوه، أو المباشرة فيما دون الفرج، أو الاستنماء، ويحرم عليه الجماع، وهو أشد المحظورات إثمًا، وأعظمها تأثيرًا في النسك، قال تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] . قال ابن عباس ﵄: الرفث الجماع.

1 / 63