86

تصحيح التنبيه

محقق

محمد عقلة الإبراهيم

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

............................................................................


= أما البعرة فلم يتعرض في ((التنبيه)) و((المهذب)) لحكمها، والظاهر أن لها حكم الحصاة بلا رطوبة بدليل ما ذكره ((النووي)) في ((المجموع)). ولو خرج المعتاد يابساً كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء منها على الصحيح كما صرّح بذلك الشيخ ((أبو محمد الجويني)) و((القاضي حسين)) و((ابن الصباغ)) و((الشّاشي)) و((البغوي)) وجماعات. وقطع به ((أبو العباس بن سريج)) ١٠٥/٢ وهو ما صححه في ((الروضة)) ٦٧/١ و((المنهاج)) ووجه هذا القول: فوات مقصود الاستنجاء وهو إزالة النجاسة أو تخفيفها، مغني المحتاج ٤٦/١.

ذكر ((الماوردي)) قولين في وجوب الاستنجاء ولم يرجّح، وعلّل عدم الوجوب بعدم البلل کالصوت والريح

وقال ((المزني)) بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)). بحر المذهب ٨٨/١، أسنى المطالب ٤٩/١.

86