تصحيح التنبيه
محقق
محمد عقلة الإبراهيم
الناشر
مؤسسة الرسالة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١٧٠ - وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا تَسَلَّفَ الزَّكَاةَ بِمَسأَلَةِ المَالِكِ والفُقَراءِ، فَهِيَ مِنْ ضَمانِ الفُقَراءِ.
١٧١ - وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ الإِمَامُ جَائِرَاً فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَها بِنَفْسِهِ، وَإِلَّا (فَالدَفْعُ) إِلَيهِ.
صيد فالأصحَّ يُقدم دين الله تعالى. ٢٥١/٦. وصحّح في ((الروضة)): أن الزكاة تقدّم ٢ / ٢٠٠، وجزم في ((المنهاج))؛ أنه لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمته، قال ((الشربيني)) في توجيهه: تقديماً لدين الله لخبر الصحيحين ((فدين الله أحق بالقضاء))، ((صحيح مسلم بشرح النووي)) ٢٤/٩، و((صحيح البخاري)) ٤٦/٣، ولأن مصرفها إلى الآدميين، فقُدِّمت لاجتماع الأمرين فيها. ٤١١/١
(١٧٠) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في حكم هذه المسألة قولين، ولم يصحّح أياً منهما. ص٤٣. وذكر في ((المهذب)) وجهين، ولم يختر منهما شيئاً. ١٧٤/١. ما رجحه ((المصنف)) هنا من كون الزّكاة من ضمان الفقراء، إذا تسلّفها الإمام معجّلة بناءً على طلب المالك والفقراء هو الأصح عند صاحب ((الشّامل)) والأكثرين. ((المجموع)) ١٥٧/٦. ويمثله قال في ((الروضة)) ٢١٧/٢. وليست في ((المنهاج)).
ودليل القول الراجح: أن الضمان يجب على من له المنفعة، والمنفعة هنا للفقراء فكان الضمان عليهم. ((المهذب)) ١٧٤/١.
(١٧١) (ض) فالدفع في (ب) فتدفع، وفي نسخ ((التصحيح)) في ((تذكرة النبيه)): فالدفع (ع) ذكر في ((التنبيه)) أنه إذا كانت الأموال باطنة يجوز لمن وجبت عليه تفريقها بنفسه وبوكيله، ويجوز دفعها إلى الإمام. وفي الأفضل ذكر ثلاثة أوجه ولم يرجّح، ص٤٤. وفي ((المهذب)) كذلك ذكرٍ ثلاثة أوجه، ولم يختر منها شيئاً. ١٧٥/١ =
210