196

تصحيح التنبيه

محقق

محمد عقلة الإبراهيم

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

١٥٠ - و انه (يعتبر) في الخلطة الاشتراك في موضع الحلب ، لا في ( الاناء).

= أي نوع كان المأخوذ جاز، كذا قاله الجمهور. ١٦٩/٢. وفي ((المنهاج)): الأظهر أنه يخرج ما يشاء مقسطاً عليهما بالقيمة، قال ((الجلال المحلي)): فإذا كانت ثلاثون عنزاً، وعشر نعجات، أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز، وربع نعجة ٣ ١٠/٢

ودليل القول المختار: أنها أنواع من جنس واحد، فأخذ من كل نوع بقسطه كالثمار. المهذب. ١٥٦/١.

(١٥٠) (ض) في (ب) يسترجى بدل يعتبر والظاهر أنها يشترط. وفي (ب) في موضع الإِناء. والأصح الإناء.

(ل) المحلب : - بكسر الميم - الإِناء الذي يحلب فيه، وبفتحها موضع الحلب: ((تحرير التشبيه)) ٤٠/١.

الخلطة: أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينهما، أو أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميّزة، ولا اشتراك بينهما، لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والمرعى . .. وتسمى الأولى خلطة شيوع أو اشتراك أو أعيان، والثانية: خلطة أوصاف، أو خلطة جوار. المجموع ٥ /٤٠٧.

(ع) ذكر في ((التنبيه)): أن مما يشترط لتحقّق خلطة الجوار الإشتراك في أمور منها: المحلب. ص٤٠. ومثله ذكر في ((المهذب)). ١٥٨/١، ولم يحددا هل المراد سكان الحلب أم إناء الحلب.

رجمع في ((المجموع)) أن من الشروط المختصّة بخلطة الجوار اتحاد الموضع الذي تجلب فيه. فلو حلب هذا ماشيته في أهله، وهذا في موضع آخر فلا خلطة، أما الاتحاد في الإناء الذي يحلب فيه، فالأصح أنه ليس بشرط ٤١٠/٥-٤١٢. وإلى هذا ذهب في ((الروضة)) ١٧٢/٢، وجزم في ((المنهاج)) بالإشتراك في موضع الحلب، قال ((المحلّي)) في شرحه: ولا يشترط الإشتراك في المحلب :- بكسر الميم - أي الإِناء الذي يحلب فيه في الأصح. ١٢/٢. وقال ((النووي)) في ((تحرير التنبيه)): الأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا=

196