تصحيح التنبيه
محقق
محمد عقلة الإبراهيم
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تصحيح التنبيه
النووي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد عقلة الإبراهيم
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١٣٢ - و تقدم الحر البعيد علي العبد القريب في غسل الميت ، و الصلاة علية .
= بعده فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف، وصرح به جماعة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٣٨ب.
وممن قال بمثل قول ((التصحيح)): ((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)) ورقة ١٥، وصاحب ((ابتهاج المنهاج)) ٦٢/١. و((الحصني)) في ((كفاية الأخيار)) ١٦٤/١، و((الغزالي)) في ((الوجيز)) ٧٣/١.
(١٣٢) (ع) قطع في ((التنبيه)) بأن أولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه، أبوه وجده وابنه، ثم عصباته ثم الرجال الأجانب. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٤/١. وما اختاره في ((التصحيح)) رجّحه في ((شرح المهذب)) وقال: به قطع ((المتولي)) وغيره من الخراسانيين، وسائر العراقيين ١٧٥/٥. وفي ((الروضة)): أنه الأصح عند الجمهور ١٢٢/٢، وجزم في ((المنهاج)) بمثل ما في ((التصحيح))، وعلله ((الشربيني)) بأن الإمامة ولاية، والحرّ أكمل، فهو بها أليق. ((مغني المحتاج)) ٣٤٧/١.
179