122

تصحيح التنبيه

محقق

محمد عقلة الإبراهيم

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

الباب السادس

باب صفة الصلاة

٥٩ - وَالصَّوابُ أَنَّ النَّافِلَةَ الَّتِي لَيْسَتْ (بِرَاتِيَةٍ)، وَلَها سَبَبُ كالكُسُوفِ، والإِسْتِسْقَاءِ، وَصَلاةِ الطّوافِ إِذَا قُلْنَا هِيَ سُنّةُ وَغَيرِهَا لَا تَصِحُ إِلَّ بَتَعْيِين النِيّةِ

= ودليل ما رجحه من كون الواجب فيمن بعد عن الكعبة إصابة عينها بالظن: أن من لزمه فرض القبلة، لزمه إصابة العين كالمكي. المهذب ٧٤/١ وممن قال بمثل قول (النووي)) في ((التصحيح)) صاحب ((إعلام النبيه)). مخطوط - ورقة ١٠ ب.

(٥٩) (ض) براتبة في (أ) راتبة.

(ع) أطلق في (التنبيه)) القول بأن النافلة إذا كانت غير راتبة أجزأته نية الصلاة. فلم يشترط تعيين النيّة لها . /ص٢٢، وبمثله قال في ((المهذب)) ٧٧/١ قطع ((النووي)، في ((المجموع)) بمثل قوله هنا، حيث ذهب إلى أن النّوافل التي لها بسبب كالكسوف والاستسقاء أو العيد ... يشترط فيها نيّة فعل الصلاة والتعيين، فينوي مثلًا صلاة الاستسقاء والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ٢٧٤/٣.

قال في ((التحقيق)) ويشترط التعيين في الراتبة. ورقة ٩٩. وقطع بمثله في ((الروضة)» ٢٢٧/١، وممن صحّح ما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح)) ((الغزالي)) في ((الوجيز) و((شيخ الإسلام زكريا))/ ((فتح الوهاب)) ٣٨/١. وقد اعترض ((السبكي)) في ((التوشيح)) على استدراك ((النووي)) في ((التصحيح)) وقال: هو =

122