النخعي سنة ٩٦ - رحمه الله تعالى -.
الثانية: إنكار النخعي للسُّبْحة، وهذا ظاهر.
• الأثر عن الحسن بن يسار البصري المتوفى سنة ١١٠ - رحمه الله تعالى -:
روى ابن وضاح القرطبي - رحمه الله تعالى - بسنده في كتابه: «البدع والنهي عنها. ص / ٢٥» عن أبان بن أبي عياش، قال: «سألت الحسن عن النظام - خيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحوهما - من الخرز والنوى ونحو ذلك، يُسَبَّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي ﷺ ولا المهاجرات».
وفي سنده أبان بن أبي عياش البصري، قال فيه الإِمام أحمد: «متروك الحديث». روايته هنا عن الحسن وفيها مغمز شديد، كما في: «الميزان: ١/ ١١»، فأنى له القبول.
وفي هذا الأثر - لو ثبت - فائدتان كسابقه، لكن أَنَّى له الثبوت؟ والله أعلم