45

التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط

محقق

مجدي السيد إبراهيم

الناشر

مكتبة القرآن

الْعَكْسُ، أَنْ يَكُونَ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ عَائِذٍ، لا فِي تَرْجَمَةِ شُرَحْبِيلَ، لأَنَّ شُرَحْبِيلَ سَائِلٌ، وَلَيْسَ بِرَاوٍ، فَلا مَدْخَلَ لَهُ فِي الإِسْنَادِ. وَذَكَرَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ أَخُو أَبِي ذَرٍّ لأُمِّهِ رَمْلَةَ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفًا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ فَقَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ» يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ، وَبِلالا، فَأَسْلَمَ، فَقِيلَ لَهُ: «رُبِّعَ الإِسْلامُ» وَرَجَعَ إِلَى بِلادِ قَوْمِهِ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ خَيْبَرَ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ يَزَلْ بِحِمْصَ، حَتَّى مَاتَ ﵁. ـ حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. الْقُرَشِيِّ، الْعَدَوِيِّ، أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيمًا مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَهَاجَرَ مَعَهُ، وَقَدِمَهُ فِي ثِقَلِهِ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ بَعْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِأَشْهُرٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَقَدْ بَلَغَ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا يُعْدَلُ بِرَأْيِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ أَقَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتِّينَ سَنَةً، فَلَمْ يَخْفَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، وَلا مِنْ أَمْرِ الصَّحَابَةِ ﵁.

1 / 67