ترتيب الفروق واختصارها
محقق
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
مكان النشر
المملكة المغربية
تصانيف
(٣٨) هذه المسألة هي مما زاده الشيخ البقوري، وأضافه إلى كتاب شيخه القرافي كما أشار إليه في التمهيد للمسألة الأُولى قيل هذا. (٣٩) عن علي ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، (متفق عليه)، ولفظه في صحيح الإمام البخاري: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن الحمُر الأهلية زمن خيبر، (أي نهى عن نكاح المتعة حين أو وقت غزوة خيبر، والنهي في الحديث للتحريم، ولذلك أجمع علماء الإسلام على تحريم نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل (أي تزوج المرأة لمدة معينة يستمتع في الزوج بها، ثم يطقها بعد انتهائها، وذلك أن الإسلام ينظر إلى أن عقد الزواج على أنه عقد تأبيد بين الزوجين إلى أن يفرق بينهما الأجل المحتوم، فيجب أن تكون عقد تأبيد في صيغة العقد وألفاظه، وفي نية كل من الزوجين وعزمه وقصدِهِ، والأعمال بالنيات.
1 / 74