ترتيب الفروق واختصارها

البقوري ت. 708 هجري
116

ترتيب الفروق واختصارها

محقق

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

مكان النشر

المملكة المغربية

تصانيف

وَوُجد الجميعُ فيها فإنه يلزمه كفارة واحدة، نظرًا لاتحاد اليمين والحِنْث، فكذلك ها هنا. وذكر الفقهاء أنه من قال: كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمّي أن الكفارة تتكرر عليه بتكرر الزواج، وكذلك أيَّتُكُنّ كَكُلَّما، ومن دخل منكن الدار، فهي علي كظهر أمي، الكفارة تتكرر في هذا كله. وقال شهاب الدين: والقول بتكرار الكفارة في هذا على خلاف القياس، والقاعدة تقتضى أن لا تتكرر عليه الكفارة، وما وُجِّهَ به هذا التكرارُ تَكَلُّفٌ بَيِّنٌ، واللهُ أعلَمُ.

1 / 119