365

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

محقق

د محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة دار التراث

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

قوله: بأن المالك لا يصلح نائبًا - قلنا: لا نسلم بأن ملك الرقبة ثابت للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة. وهذا لأن/ الملك إطلاق التصرف، وهو غير ثابت.
ولئن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضي إطلاق الانتفاع للآجر، لكنا أجمعنا على أنه لم يثبت له الإطلاق، بل هو يثبت للمستأجر. وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في الملك، بل في إطلاق استيفاء المملوك بطريق المعاوضة، وصار هذا كما إذا أجر من شريكه، فإنه يجوز. وكذلك الشيوع الطارئ، لا يفسد الإجارة.
الجواب:
قوله: بأنه يستوفي منفعة كل الدار في نصف المدة - قلنا: هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين، لأن طريق القسمة [و] فيها معنى المبادلة.
قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك؟ - قلنا: لأنه ثبت مطلقًا بسبب مطلق، فيبقى، والإجارة سبب لملك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق التصرفات ثابت لولا المانع.
قوله: بأنا لا نحقق المعاوضة في الملك، بل في استيفاء المملوك على طريق الإباحة - قلنا: هذا باطل، لأن انتفاع المالك في حصة المستأجر لو كان بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد والمنع من الانتفاع. وأما الإجارة من الشريك فلأن كل واحد منهما يملك الانتفاع بالنصف فصلح نائبًا عن صاحبه في النصف الآخر. وأما الشيوع الطارئ - قلنا: ليس من ضرورة كون الشيء مانعًا صحة العقد إذا قارن، أن يكون مفسدًا إذا طرأ، كالجهالة الطارئة وغيرها.
١٥٤ - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن

1 / 367