153

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

محقق

د محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة دار التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

تصانيف

٦٥ - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانًا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما
والوجه فيه- أن الوطء صادف المملوكة في حق حل الوطء من غير أن يجعل الوطء بيانًا، فلا يجعل بيانًا، قياسًا على ما إذا علق عتق إحداهما بدخول الدار، ثم وطئ إحداهما، ثم دخل الدار- لا تتعين الموطوءة للملك.
وإنما قلنا ذلك- لأن الملك كان ثابتًا في حق جميع الأحكام، فلو زال إنما يزول بالإعتاق المبهم، وإنه لا يوجب زوالًا في حق حل الوطء، لأنه إعتاق المنكر، فكان إيقاع العتق في حق حكم يختص بالمنكر دون المعين، وحل الوطء مما يختص بالمعين دون المنكر، لأن وطء المنكرة لا يتصور، فلو ثبت العتق في المعينة وزال الملك عنها، لزال من غير إزالته، وإنه لا يجوز، فعلم أن الوطء صادف المملوكة في حق حل الوطء، فلا حاجة إلى جعل الوطء بيانًا.
فإن قيل: ما ذكرتم إن دل على أن الوطء ليس ببيان، ولكن ههنا دليل آخر بأبي ذلك، لأن الظاهر من حال العاقل أنه يريد بتصرفه الحلال دون الحرام، فإن عقله ودينه يدعوانه إلى الحلال ويمنعانه عن الحرام، والحل يتعلق بكون الوطء بيانًا، لأن الحل يتعلق بالملك، ولا ثبوت للملك ههنا إلا بأن يجعل الوطء بيانًا لأن العتق نازل في إحداهما، فلو لم يجعل الوطء بيانًا وتعلق حل الوطء بثبوت الملك، كان الحل متعلقًا

1 / 155