140

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

محقق

د محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة دار التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

تصانيف

قوله: بأن الدال على البراءة هو الحيض- قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن الحيض والحمل/ لا يجتمعان، بل يجتمعان على أصل الشافعي.
ولئن سلمنا أن الحيض يحصل هذا الغرض- ولكن لم قلتم بأن هذا الغرض لا يحصل بالطهر؟ .
بيان ذلك- أن المشروط ليس مطلق الطهر، بل طهر يكون بعد الحيض، ومثله يدل على براءة الرحم.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن القرء حيض، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر القروء، والقروء هي الأطهار جمع قرء، أما الحيض فهي الأقراء جمع قرء- قال القائل:
مورثة مالًا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
يعني أطهار نسائك. وأما في الحيض: قال ﵇: "دعى الصلاة أيام أقرائك" أي حيضك. ونقل عن ابن عمر: لعدتهن أي لأطهار عدتهن.
ولأن ما ذكرتم أطول عليها وأبعد.
الجواب:
أما السؤال الأول- فالجواب عنه ما مر في المسألة.
قوله: الحيض والحمل يجتمعان- قلنا: هذا إنكار العادة والشريعة، لن ما ترى

1 / 142