طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة
الناشر
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
رقم الإصدار
الثانية ١٤٢٧هـ
سنة النشر
٢٠٠٦م
تصانيف
الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج
المرأة عادة، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي ﵀: "فأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"١، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء"٢.
الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ، وذلك؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلا على البلوغ.
السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالغا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية٣ والحنابلة٤ وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة٥، وقول عند المالكية٦.
واستدلوا بحديث ابن عمر ﵄، قال: "عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"٧.
وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة٨.
١ تفسير القرطبي "٥/ ٣٤". ٢ وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح "٦/ ٢٠٥". ٣ الأم للشافعي "٣/ ٢١٥"، والمهذب للشيرازي "١/ ٣٣٠". ٤ المغني لابن قدامة "٤/ ٢٩٨"، وكشاف القناع للبهوتي "٣/ ٤٤٣". ٥ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٨٤"، وتبيين الحقائق للزيلعي "٥/ ٢٠٣". ٦ حاشية الخرشي على مختصر خليل "٥/ ٢٩١". ٧ أخرجه البخاري "٢٦٦٤"، ومسلم "١٨٦٨". ٨ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٠٧".
1 / 145