طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة

محمد يسري إبراهيم ت. غير معلوم
131

طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة

الناشر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الإصدار

الثانية ١٤٢٧هـ

سنة النشر

٢٠٠٦م

تصانيف

الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج المرأة عادة، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي ﵀: "فأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"١، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء"٢. الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ، وذلك؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلا على البلوغ. السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالغا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية٣ والحنابلة٤ وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة٥، وقول عند المالكية٦. واستدلوا بحديث ابن عمر ﵄، قال: "عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"٧. وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة٨.

١ تفسير القرطبي "٥/ ٣٤". ٢ وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح "٦/ ٢٠٥". ٣ الأم للشافعي "٣/ ٢١٥"، والمهذب للشيرازي "١/ ٣٣٠". ٤ المغني لابن قدامة "٤/ ٢٩٨"، وكشاف القناع للبهوتي "٣/ ٤٤٣". ٥ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٨٤"، وتبيين الحقائق للزيلعي "٥/ ٢٠٣". ٦ حاشية الخرشي على مختصر خليل "٥/ ٢٩١". ٧ أخرجه البخاري "٢٦٦٤"، ومسلم "١٨٦٨". ٨ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٠٧".

1 / 145