134

تاريخ سينا والعرب

تصانيف

جلوس أضعف العباد علي بن إسكندر الحنفي الطوري عفي عنه. ا.ه.

9 مارس 1598م (8) بتاريخ مستهل صفر الخير سنة عشر بعد الألف سنة 1010، جلوس الفقير إلى الله تعالى علي حجي النايب الشرعي عن مولانا مصطفى يحيى الحنفي على الأحكام الشرعية، يفصل بين الرعية، ويمضي الوثايق، ويعقد الأنكحة، وينصب الأوصياء، ويضبط أموال الغايب، ويقبض الرسوم، وعليه بتقوى الله وطاعته في سره وعلانيته بتاريخ ثامن وعشرين محرم سنة عشر بعد الألف. ا.ه.

31 يوليو 1601م (9) يقبل الأرض وينهي بين يدي سيدنا ومولانا الوزير صاحب السعادة نصره الله تعالى ودام عزه آمين.

أنه رجل ذمي فقير الحال، وله أولاد عم سبعة أيتام قصر عن الجواب الشرعي، وخلف لهم والدهم سفينة بعد وفاته، تشحن من بندر السويس إلى بندر المويلح، ومن يوم توفي والدهم ورجل ذمي يسمى إبراهيم الطعام وضع يده على السفينة مدة أربع سنوات، ولا يعطي الأيتام منها شيئا ولا حسابا، والمسئول من الصدقات العالية بروز أمركم الكريم بير لدى شريف بإحضاره إلى بندر الطور إلى بين يديكم، ويكون خلاص مال الأيتام على يديكم ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب، ويكون عمهم وكيلهم لخلاص الحق غرة ربيع الثاني 1048.

12 أغسطس 1638م

بنده

الذمي فيرونس النصراني الطوري

ما قولكم رضي الله عنكم في رجل ذمي هلك عن أولاد ذكور وإناث قاصرين، وخلف سفينة وله ابن عم شقيق وصي، ثم إن والد زوجة المتوفى وضع يده على السفينة بالتعدي، يسافر بها مدة ولم يدفع لأولاد المتوفى شيئا، والحال أن الأولاد بكنف ابن عم المتوفى لينفق عليهم، فهل له خلاص السفينة من يده، وهل يثاب ولي الأمر على منعه من يتعرض للأيتام، وخلاص حقهم ممن هو بيده أم كيف الحال، أفيدونا الجواب.

صورة جواب الشيخ محمد المزاحي الشافعي:

الحمد لله، لا يجوز لوالد الزوجة المذكورة وضع يده على سفينة الأولاد المذكورين، الآيلة لهم بالإرث بطريق التعدي، بل يحرم عليه ذلك ، ويلزمه التعزير، وترفع يده عنها قهرا، وأجرة مثلها مدة وضع يده عليها، ولابن العم المذكور الوصي على الأيتام رفع الأمر إلى مولانا ولي الأمر نصره الله تعالى؛ ليرفع يده عن السفينة، ويجبره على دفع الأجرة قهرا عليه، ويثاب على ذلك، والله أعلم.

صفحة غير معروفة