والثاني:
القصاص بمثل الذنب أعني العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والكي بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض،
1
أما إذا ضرب الإنسان عبده أو أمته بعصا ومات المضروب فينتقم منه، ولكن إن بقي المضروب بعدها حيا يومين أو ثلاثة فلا ينتقم منه؛ لأنه ماله، وأما إذا أتلف عين عبده أو أمته أو أسقط لأحدهما سنا فيلزم عتقه.
ثالثا:
أحكام الدية وهي تشمل الضارب إذا عطل إنسانا بضربه إياه عن عمله، فيلزم أن يعوض عطلته وينفق على شفائه، والذي يعدم في أثناء خصام مع آخر امرأة حبلى ويسقط جنينها بدون أذية فيلزمه أن يغرم المقدار الذي يطلبه منه زوج المرأة، وأما إن حصل أذى فترجع المسألة إلى حكم القصاص بالمثل أعني النفس بالنفس والعين بالعين إلخ، وكذلك صاحب الثور النطاح إذا أراد أهل المقتول أن يضعوا عليه دية فداء عن نفسه.
رابعا:
الجلد، فإن المذنب المستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه على قدر ذنبه، بحيث لا يزيد على أربعين جلدة.
خامسا:
إذا أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها، وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات المنطوح، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وإن نطح عبدا أو أمة يعطى صاحبه ثلاثين شاقلا من الفضة والثور يرجم، وإن وقع ثور أو حمار في بئر أو حفرة لم يغطهما صاحبهما فصاحب البئر أو الحفرة يعوض من صاحب الحيوان دراهم والميت يكون له، وإن نطح الثور ثورا فمات المنطوح يباع الثور الحي، ويقسم ثمنه بين صاحب الثور الحي، وصاحب الثور الميت، وكذلك يقتسمان الميت أيضا، لكن إذا كان الثور معروفا بأنه نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه، فيعوض من الثور الميت بثور حي والميت يكون له، ومن يسرح مواشيه لترعى حقل غيره فيلزمه العوض من أجود حقله وأجود كرمه، وكذا من أوقد وقيدا أصابت ناره شوكا فأحرقت أكداسا أو زرعا أو حقلا، وأما من أودع عنده فضة أو أمتعة للحفظ وسرق ذلك من عنده، فإذا وجد السارق فعليه العوض باثنين وإلا فعلى الأمين اليمين بأنه لم يمد يده إلى ملك صاحبه، وهكذا في كل دعوى جناية من جهة حيوانات أو مفقود ما يقال إن هذا هو تقدم دعواهما إلى الله، والذي يحكم عليه بالذنب يعوض من صاحبه اثنين، وكذا من أودع عنده حيوان أو غيره فمات أو انكسر أو نهب وصاحبه غائب لا يلزمه إلا اليمين فقط، وليس عليه عوض، وأما إن سرق من عنده فيلزمه العوض، وإن افترس فعليه أن يحضر شهادة ولا يعوض، ومن استعار من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه فعليه العوض، وأما إن كان صاحبه معه فلا يلزم ذلك، وإن كان مستأجرا أتى بأجرته.
صفحة غير معروفة