الصلاتين في المدينة لا لعذر بل من باب التوسعة على أمته ولما كانت هذه الرواية صحيحة عندهم اضطروا إلى تأويلها كل بما يوافق مذهبه.
** أوقات الصلاة :
ولا بد لنا من الرجوع إلى الآية الكريمة التي حددت أوقات الصلوات الخمس تحديدا إجماليا ، قال سبحانه :
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) وقد اختلف المفسرون في الدلوك والغسق ، لتعدد المعاني المنقولة عن اللغويين لهاتين الكلمتين ، فالإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره الكبير قال فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر ، وعلى هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلوتين ، وان يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركا بينهما ، ومقتضى ذلك جواز الجمع بينهما مطلقا (1)، وبعد أن ذكر ذلك قال إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب ان يكون الجمع جائزا لعذر في السفر والمطر وغيرهما (2).
هذا على تقدير ان يكون المراد بالغسق أول الظلمة ، أما إذا فسرناه بتراكم الظلمة وشدتها عند منتصف الليل كما نقله الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق (ع) (3) فوقت الفرائض الأربع الظهر
صفحة ٣٩