التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

أبو العباس البسيلي التونسي (المتوفي 830 هـ) ت. 830 هجري
190

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

الناشر

كلية أصول الدين

مكان النشر

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

التفسير
- (فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان). دلت الآية على أنه لا يشهد الرجل والمرأتان إلا عند عدم الرجلين مع أنه إذا تعارض بينتان أحدهما: رجل وامرأتان، والأخرى. رجلان فإنهما متكافئتان. وذكر الأصوليون الخلاف فيما إذا تعارض أمران في صورة، ويتساويا فيها، وثبت لأحدهما الرجحان على الآخر في غيرها من الصور فهل يرجح الأرجح أم لا؟. قولان. فإن قلنا: بالتساوي فلا سؤال، وإن قلنا: بتقديم الأرجح فيَرِدُ السؤالِ لمَ جلهما مالك متكافئين، ولم يقدم الأرجح؟. ابن العربي: قول علمائنا: إن هذه الآية تقتضي أن لا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم الرجال لا يصح؛ لأنه لو أراد ذلك قال: فإن لم يوجد رجلان فرجل، فالظاهر تناوله حالة الوجود، والعدم.

1 / 387