87

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

محقق

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: نَبِيذ التَّمْر: (ج» الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ. عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد. لَهُم: خبر ابْن مَسْعُود ﵁ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله " معي نَبِيذ " مَعَ فَصَاحَته. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .

1 / 139