265

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

محقق

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

لوحة ٢٨ من المخطوطة ب من كتاب الصَّلَاة: (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ:) إِذا صلى أول الْوَقْت وارتد وَعَاد فِي الْوَقْت (مج): الْمَذْهَب: لَا يلْزمه إِعَادَة الصَّلَاة وَالْحج. عِنْدهم: خلاف. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن يرتدد مِنْكُم عَن دينه فيمت وَهُوَ كَافِر فَأُولَئِك حبطت أَعْمَالهم﴾، علق إحباط الْعَمَل على الرِّدَّة وَالْمَوْت، وَالْمُعَلّق على شرطين لَا يُوجد إِلَّا بوجودهما. لَهُم: قَوْله تَعَالَى: ﴿لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك﴾، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن يكفر بِالْإِيمَان فقد حَبط عمله﴾ الْفَرِيضَة. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: تمت الْعِبَادَة بركنها وَشَرطهَا فَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا إِذا اخْتَلَّ شَرطهَا لَا يُبطلهُ

1 / 317