236

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

محقق

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ) : قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة (لَو): الْمَذْهَب: ركن من تعمد تَركهَا بطلت صلَاته. عِنْدهم: وَاجِبَة لَيست ركنا فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَإِن عصى. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى عبَادَة بن الصَّامِت أَن النَّبِي ﵇ قَالَ: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ ﵇ أَنه قَالَ: " كل صَلَاة لَا

1 / 288