198تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعةابن الدهان - ٥٩٢ هجريمحققصالح بن ناصر بن صالح الخزيمالناشرمكتبة الرشدرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هجريمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الشافعي(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ) : إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأقله (ل): الْمَذْهَب: لَا يحل وَطْؤُهَا وَلَا لأكثره. عِنْدهم: يحل لأكثره، وَإِذا مضى على أَقَله وَقت صَلَاة. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله﴾ والتطهير: الِاغْتِسَال. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ . لَهُم: ... .1 / 250نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي