تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ابن الدهان ت. 592 هجري
195

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

محقق

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ) : إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر (كط): الْمَذْهَب: أتم مسح مُقيم. عِنْدهم: أتم مسح مُسَافر. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ الْآيَة. مقتضاها: إِيجَاب غسل الرجل إِلَّا فِيمَا استثنته السّنة بِحكم الرُّخْصَة للمقيم وَالْمُسَافر، وَالْمُطلق لكل وَاحِد مِنْهُمَا من أول مسحة إِلَى آخِره لاقتران وصف الْحَالة بِالْمَسْحِ، وَهَذَا لم يكن مُسَافِرًا فَكيف يمسح مسح مُسَافر؟ لَهُم: قَوْله ﵇: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام "، وَهَذَا مُسَافر. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: المسحات أخذت حكم فعل وَاحِد وَعبادَة وَاحِدَة، وَقد اجْتمع فِيهَا

1 / 247