ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح (^١) معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثًا مع وجود الماء الرَّافع له.
ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين (^٢)، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.
(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): تستباح.
(^٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا ينفسخ).
1 / 84
مقدمة المصنف
قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب
قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟
قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه.
قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم
قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد
قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء
قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.
قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟
قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟
قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.
قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟
قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.
قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.
قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.
قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان.
قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،
قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،
قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟
قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛
قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟
قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟
قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك
قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان
قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان
قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين
قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.
قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟
قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟
قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.
قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين
قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟
قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.
قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.
قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين
قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟
قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟
قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه
قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح
قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛
قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،
قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل.
قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به.
قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن
ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.
قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه
قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره،
قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛
قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين
قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور
قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.
قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.
قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين
قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.
قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة
قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له
قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره
قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام
قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.
قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛
قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟
قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع
قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.
قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.
قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف.
قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.
قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف.
قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب
قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه
قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه
قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه
قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه
قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله
قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟
قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟
قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟
قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه
قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان
قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟
قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين
قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.
قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة
قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى
قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان
قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب
قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛
قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له
قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان
قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص
قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل
قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان
قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.
قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه
قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.
قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة
قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات
قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس
قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع.
قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه
قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟
قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان
قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة.
قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع
قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.
قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة
قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟
قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة
قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق
قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.
قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع
قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام.
قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.
قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها
قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع
قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟
قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.
قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة
قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه.
قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر
قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.