102

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

محقق

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الكويت والرياض

قاعدة [١٣]
إذا وجدنا أثرًا معلولًا لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها، لكن لا يتحقَّق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلَّة المعلولة (^١) أم لا؟
في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم؛ لأنَّ الأصل (^٢) أن لا علة سوى هذه المتحقِّقة (^٣)، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظَّاهر، وقد تظهر (^٤) الإحالة على غيرها فيختلفان (^٥).
فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده متغيِّرًا؛ فإنَّه يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة للتَّغيُّر على النَّجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغيِّر غيرها.

(^١) في (أ) و(ن): المعلومة.
(^٢) كتب في هامش (و): (المراد بالأصل هنا: المستصحب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (هذا تعليل لقوة الإحالة، لا لعدم الإحالة، فكان ينبغي تقديمه على قوله: «وفي بعضها العدم»).
(^٤) في (ب) و(د) و(و): يظهر.
(^٥) كتب في هامش (و): (كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة).

1 / 108