287

التقريب والإرشاد (الصغير)

محقق

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

مؤقت بوقت يتضيق فيه. وهذا معنى قولنا على وجه ما.
وقد أنكر قوم أن يكون العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت بدلًا من فعلها وذلك صحيح، وإنما هو بدل من تقديم فعلها، ولو كان بدلًا منها لسقطت بفعل العزم على أدائها. فصار قولنا " ما استحق الذم بتركه على وجه ما" أولى.
فصل
في أن الواجب هو الفرض
قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد. أما ما يقوله أهل العراق من أن في الواجب ما ليس بفرض، وإن كان كل فرض واجبًا فإنه قول لا وجه له.

1 / 294