284

التقريب والإرشاد (الصغير)

محقق

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

باب
القول في حد الندب
فأما حد الندب فإنه "المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك له على وجه ما، وما لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له". وكل ندب فهذه حاله.
وهذا أولى من قول من قال: "هو المأمور به الذي ليس بمنهي عن تركه" لأن المندوب منهي عن تركه على وجه ما الآمر آمر به، علي ما نبينه من بعد.
ولو حُد بأنه " ما كان فعله خيرًا من تركه من غير ذم ومأثم يلحق بتركه" لم يكن بعيدًا والأول أولى، لأنه قد يكون الفعل الواقع من الفاعل

1 / 291