220

التقريب والإرشاد (الصغير)

محقق

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

لفصلهم في ذلك بين استدلال وقياس يوجبان غالب الظن دون العلم، فبطل ما قالوه.
وأما قولهم، إنما نعمل القياس في موضع الحد والكفارة ولا نعلمه في إثباتهما فإنه قول باطل، لأن موضعهما إذا لم يكن معلومًا بطريق يوجب العلم به، وصح أن يجعل بالقياس موضعًا لهما جاز- أيضًا- أن يثبتا بقياس لا يوجب العلم، ونحن نستقصي الكلام في هذا الفصل في فصول القول في القياس وأحكام العلل إن شاء الله.
فصل
وجميع أحكام الأمارات والعلل الشرعية شرعية ثابتة بالسمع دون قضية العقل، لأن العقل لا يوجب حكمًا من أحكام العبادات والعقود على ما ندل عليه من بعد إن شاء الله.

1 / 227