ثم أمر به فأحرق ولعل أمير المؤمنين (ع) أحرقه بالنار بعد القتل بالسيف كما فعل أبو بكر وليس ما روى من الإحراق بمانع من أن يكون القتل متقدما له وقد روي قتل المتلوطين من طرق مختلفة عن الرسول (ص) وكذلك روي رجمهما
روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ص : اقتلوا الفاعل والمفعول به- وروى عبد العزيز عن ابن جريح عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ص : مثل ذلك
وعن عمر بن أبي عمير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : فيمن يوجد يعمل عمل قوم لوط مثل ذلك
روى أبو هريرة عن النبي (ص) قال : الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا
وسئل ابن عباس ما حد اللوطي فقال ينظر إلى أرفع بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة
وروي أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال ألم تعلموا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة رجل قتل فقتل ورجل زنى بعد أن أحصن ورجل ارتد بعد إسلام ورجل عمل عمل قوم لوط فلا شبهة على ما ترى في قتل اللوطي ولا ريب في وجوب ذلك عليه وكيف يتهم بحيف في حد يقيمه من يتحرى فيما يخصه هذا التحري المشهور
فيقول (ع) لما ضربه اللعين ابن ملجم أحسنوا أسره فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فضربه بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإن رسول الله (ص) نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور
فمن ينهى عن التمثيل بقاتله مع الغيظ الذي يجده الإنسان على ظالمه وميله إلى الاستيفاء والانتقام كيف يمثل بمن لا تره بينه وبينه ولا حسكة له في قلبه وهذا ما لا يظنه بمثله (ع) إلا مئوف العقل.
صفحة ١٦٦