176

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

الناشر

المكتبة التجارية الكبرى

مكان النشر

مصر

[٦٢٦] فرض زَكَاة الْفطر قَالَ الْجُمْهُور مَعْنَاهُ ألزم وَأوجب وَقَالَت طَائِفَة مَعْنَاهُ قدر على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره لَفْظَة من الْمُسلمين انْفَرد بهَا مَالك دون سَائِر أَصْحَاب نَافِع قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِك بل وَافقه فِيهَا ثقتان الضَّحَّاك بن عُثْمَان عِنْد مُسلم بن نَافِع عِنْد البُخَارِيّ وَقَالَ بن عبد الْبر كل الروَاة عَن مَالك قَالُوا فِيهِ من الْمُسلمين إِلَّا قُتَيْبَة بن سعيد وَحده فَإِنَّهُ لم يقلها قَالَ وَأَخْطَأ من ظن أَن مَالِكًا تفرد بهَا فقد تَابعه عَلَيْهَا جمَاعَة عَن نَافِع مِنْهُم عمر ابْنه وَعبيد الله بن عمر وَكثير بن فرقد وَيُونُس بن يزِيد وَأَيوب كلهم رَوَوْهُ عَن نَافِع وَقَالُوا فِيهِ من الْمُسلمين

1 / 210