164

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

الناشر

المكتبة التجارية الكبرى

مكان النشر

مصر

[٥٧٨] من الْوَرق بِكَسْر الرَّاء وإسكانها وَهِي هُنَا الْفضة مضروبها وَغَيره وَاخْتلف أهل اللُّغَة فِي أَصله فَقيل يُطلق فِي الأَصْل على جَمِيع الْفضة وَقيل هُوَ حَقِيقَة للمضروب دَرَاهِم وَلَا يُطلق على غير الدَّرَاهِم إِلَّا مجَازًا
[٥٨٢] أَن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ بن عبد الْبر فِي الاستذكار وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة قلت أخرجه بن ماجة

1 / 189