ـ[تَنْقِيح التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث التَّعْلِيق]ـ
الْمُؤلف: شمس الدَّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن عُثْمَان بن قَايْماز الذَّهَبِيّ (الْمُتَوفَّى: ٧٤٨هـ)
الْمُحَقق: مصطفى أَبُو الغيط عبد الْحَيّ عَجِيب
الناشر: دَار الوطن - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
[ترقيم الْكتاب مُوَافق للمطبوع]
صفحة غير معروفة
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله ﷿ وَالصَّلَاة على نبيه أبي الْقَاسِم الْكَبِير المحلّ، هَذَا تَنْقِيح كتاب التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث التَّعْلِيق بنكت أَولهَا: قلت، ومضمون الْكتاب الْأَحَادِيث الخلافيات.
الطَّهَارَة
١ - مَسْأَلَة:
الطَّهورُ هُوَ المطهرُ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّة: هُوَ بِمَعْنى الطَّاهِر فَهُوَ لَازم.
(خَ) من حَدِيث يزِيد الْفَقِير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " أعطيتُ خَمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبْلي ... " وَمِنْهَا: " جُعلتُ لي الأرضُ مَسْجِدا وَطهُورًا ".
(م) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " فضلت على الْأَنْبِيَاء بست " فَذكر:
" وَجعلت لي الأَرْض طهُورا ومسجدًا ".
(م) من حَدِيث أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن ربعي، عَن حُذَيْفَة مَرْفُوعا:
" فضلنَا على النَّاس بِثَلَاث: جعلت صُفُوفنَا [كَصُفُوف] الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا طهُورا إِذا لم نجد المَاء ".
فَلَو أَرَادَ طَاهِرا لم يكن فِي ذَلِك فَضِيلَة؛ لِأَنَّهَا طَاهِرَة فِي حق كل الْأَنْبِيَاء.
(ت س) مالكٌ، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن سَلمَة - من آل
1 / 11
الْأَزْرَق - أنَّ الْمُغيرَة بن أبي بردة أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " سَأَلَ رجل رَسُول الله [ﷺ]: إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء، فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله: هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الحلُّ ميتتهُ ".
صَححهُ (ت) .
أَحْمد، أخبرنَا أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد، أَخْبرنِي إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبيد الله بن مقسم، عَن جَابر مَرْفُوعا فِي الْبَحْر: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته ".
وَفِي الْبَاب عَن أبي بكر، وَعلي، وَابْن عَبَّاس، وَغَيرهم.
وَأَبُو الْقَاسِم: صَدُوق.
٢ - مسألةُ:
القُلَّتينِ.
لنا حَدِيث ابْن إسحاقَ، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزُّبير، عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عَن ابْن عُمرَ: " سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] وَهُوَ يُسألُ عَن الماءِ يكون فِي الفلاةِ من الأرْض وَمَا ينوبهُ من السِّباع والدوابِّ فقالَ: إِذا كَانَ المَاء قلتيْنِ لم يحمل الخبثَ ".
رَوَاهُ أحمدُ فِي " مسندهِ " والترمذيُّ، وَغَيرهمَا، من حَدِيث عبدةَ بن سليمانَ، عنهَ.
وَفِي " مُسْند عَبْدٍ ": ثَنَا أَبُو أُسَامَة، ثَنَا الوليدُ بن كثيرٍ، عَن محمدِ بن جَعْفَر بن الزُّبير، عَن (عُبيد الله)، عَن أَبِيه مثلهُ.
1 / 12
تَابعه جمَاعَة عَن أبي أُسَامَة.
وَقَالَ جماعةٌ: ثَنَا أَبُو أسامةَ، نَا الوليدُ، عَن مُحَمَّد بْنِ عباد بنِ جعفرِ، عنْ عبيد الله بنِ عبد اللهِ، عنْ أبيهِ.
قَالَ الدَّارقطنيُّ: فالقولان صحِيحانِ عنْ أبي أُسامةَ.
قَالَ عبدُ الحقِّ: المُحمَّدانِ ثقتانِ.
وَفِي " الْمسند " نَا وكيعٌ، نَا حمادُ بن سلمةَ، عَن عَاصِم بن الْمُنْذر /، [ق ٢ - ب] عنْ عُبيد اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عمر، عنْ أبيهِ مَرْفُوعا: " إذَا كَانَ الماءُ قلَّتين - أَو ثَلَاثًا - لم ينجِّسه شيءٌ ".
قَالَ وكيعٌ: القلَّةُ: الجرَّةُ.
عاصمٌ: صالحٌ.
ورواهُ الزعفرانيُّ، عَن يزِيد، عَن حَمَّاد كَذَلِك.
تابعهما هدبةُ وإبراهيمُ بن الحجاجِ، وكاملُ بنُ طَلْحَة مثله، فَقَالُوا: " قلَّتين - أَو ثَلَاثًا ".
وَقَالَ عفانُ ويعقوبُ الحضرميُّ، والتبوذكيُّ وعبيدُ الله بن مُوسَى وآخرونَ، عنْ حمادٍ بإسنادِهِ: إذَا كَانَ الماءَ قلَّتينِ " وَلم يشكُّوا.
سويدٌ، ثَنَا الْقَاسِم بنُ عبد اللهِ العمريُّ، عَن ابنِ المُنكدِرِ، عَن جابرٍ مَرْفُوعا:
إِذا بلغَ الماءُ أرْبعين قلَّة، فإنَّهُ لَا يحملُ الخبثَ ".
فَهَذَا خبرٌ ساقطٌ؛ لأنَّ الْقَاسِم قَالَ أَحْمد وَغَيره: كَانَ يكذبُ.
وَقد رواهُ الثِّقاتُ عَن ابْن المُنكدِرِ، عَن عبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قولهُ.
1 / 13
وَرُوِيَ عَن أبي هريرةَ، قَالَ: " إِذا كَانَ الماءُ أرْبعين دلْوًا " وقيلَ: " أرْبعين غربًا.
وَتمسك مالكٌ وغيرُهُ بخبرَ: " الماءُ طهورٌ " رواهُ الدارقطنيُّ من حديثِ مُحَمَّد بن مُوسَى الحرشيِّ - صَدُوق - ثَنَا فضيلُ بنُ سُليمان - وَفِيه مقَال - عَن أبي حَازِم، عَن سهلٍ مَرْفُوعا: " الماءُ لَا ينجسُهُ شيْءٌ ".
وَهَذَا حديثٌ منكرٌ، لَكِن يَأْتِي هَذَا بسندٍ صحيحٍ.
رشدين بن سعدٍ - واهٍ - نَا مُعَاوِيَة بنُ صالحٍ، عَن رَاشد بن سعدٍ، عَن ثوبانَ: " الماءُ طهورٌ، إِلَّا مَا غلب على ريحِهِ أَو طعْمِهِ ".
أخرجه الدَّارقطنيُّ.
وَأخرجه من وجهٍ آخرَ عنْ رشدين، فَقَالَ: عِوض " عَن ثوبانَ ": " عَن أبي أُمامةَ ".
وَقد رواهُ الأحوصُ بن حكيمٌ، عَن رَاشد بن سعْدٍ قَوْله.
أَبُو أُسَامَة، عَن الْوَلِيد بن كثيرِ، عَن محمدِ بن كعبٍ، عَن عبد اللهِ بنِ عبيد اللهِ بنِ رَافع بنِ خديجٍ، عنْ أبي سعيدٍ " قيلَ: يَا رسُول اللهِ، أنتوضَّأ من بئْر بضاعةَ - وَهِي بئرٌ يُلْقى فِيهَا الحيضُ ولُحُومُ الكلابِ والنتنُ -؟ فقالَ: إنَّ الماءَ طهورٌ، لَا ينجسُهُ شيْءٌ ".
أخرجهُ (ت) وَكَذَا رواهُ (د) عَن جماعةٌ عَن أبي أسامةَ، ولهُ طرقٌ أُخرُ واهيةٌ.
1 / 14
ويروى عنْ أَحْمد تصحيحُ خبرٍ بئْرِ بضاعةَ، وسندُهُ حسنٌ، وعُبيدُ الله رَاوِيه مقلٌّ جدًّا.
معمرٌ، عَن همَّامِ، عَن أبي هريرةَ بخبرِ: " لَا يبولنَّ أحدكُمْ فِي الماءِ الدَّائمِ، ثمَّ يتوضَّأُ منهُ " (خَ) وَفِي لفظٍ لهُ: " ثمَّ يغتسلُ فيهِ " و(م): " ثمَّ يغتسلُ منْهُ ".
٣ - مَسْأَلَة:
تغير المَاء.
هشامُ بن حسَّان، عَن حَفْصَة، عَن أمِّ عطيَّة خبر: " اغسلْنها بماءٍ وسْدرٍ ".
متفقٌ عَلَيْهِ.
أَحْمد، نَا العَقْدي، نَا إبراهيمُ بنُ نافعٍ، عَن ابْن أبي نجيح، عنْ مجاهدٍ، عَن أُمِّ هَانِئ قالتْ: " اغْتسل النبيُّ [ﷺ] وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ، قصعةٍ فِيهَا أثرُ العجينِ ".
قلت: مجاهدٌ لمْ يسمعْ من أُمِّ هَانِئ:
معمرٌ، عَن ابنِ طاوسِ، عَن / المطّلب بن عبدِ اللهِ، عَن أُمِّ هَانِئ قالتْ: [ق ٣ - أ]
" جِيءَ رَسُول اللهِ [ﷺ] بجفنةٍ فِيهَا ماءٌ، فِيهَا أثرُ العجينِ، فاغتسَلَ ".
فِيهِ انقطاعٌ.
وَقد رُوِيَ الدَّارقطنيُّ " أَنِّ أمَّ هَانِئ كرهتْ أَن يُتوضَّأ بِالْمَاءِ الَّذي يبلُّ فِيهِ الخبزُ " ثمَّ مَا فِي خبرِ القصعةِ أَنَّ الماءَ تغيْرَ.
٤ - مَسْأَلَة:
المُستعملُ طاهرٌ خلافًا للحنفية.
1 / 15
نَا وكيعٌ، نَا سفيانُ، عَن عون بن أبي جُحيفةَ، عَن أَبِيه قالَ: أتيتُ النبيَّ [ﷺ] بالأبطحِ، وهُو فِي قبَّةٍ لهُ، فخرجَ بلالٌ بفضْلِ وضُوئِهِ، فَبين ناضحٍ ونَائلٍ ".
شُعبةُ، عَن الحكمِ، سمعَ أَبَا جُحيفةَ يقولُ: " توضَّأَ رسُولث الله [ﷺ]، فجعلَ النَّاسُ يأْخُذُونَ فضْلَ وضُوئِهِ ويتمسَّحُونَ بِهِ ".
متفقٌ عليْهِ.
قلْتُ: كِلاهُما لم يدُلاَّ على المسألةِ.
٥ - مَسْأَلَة:
فضل الْمَرْأَة.
شعبةُ، عنْ عاصمِ الأحولِ، سمعتُ أَبَا حاجبٍ يحدِّثُ عَن الحكم بنِ عمروٍ الغفاريُّ " أنَّ رَسُول اللهِ [ﷺ] نهى أنْ يتوضَّأ الرجُلُ بفضْلِ وضوءِ المرأةِ ".
حسنه (ت) وَأَبُو حاجبٍ سوَادَة بنُ عاصمٍ: صالحُ الحدِيثِ.
أحمدُ، نَا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرُّؤَاسِي، نَا زُهَيْر، عَن دَاوُد بن عبد الله الأودي، عَن حميد الْحِمْيَرِي، عَن صَحَابِيّ، قَالَ رَسُول الله: " لَا يغْتَسل الرجل من فضل امْرَأَته، وَلَا تَغْتَسِل بفضله ".
قلت: مُنكر، وَزُهَيْر هُوَ ابْن مُحَمَّد فِيهِ شَيْء، وَقيل: بل زُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ أحد الثِّقَات الْأَثْبَات.
عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عبد الله بن سرجس " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا ".
1 / 16
سَنَده جيد؛ قد أخرجه ابْن مَاجَه، لَكِن الْمَحْفُوظ لعاصم حَدِيثه عَن أبي حَاجِب كَمَا مر مُخْتَصرا، ثمَّ لَا نعلم أحدا كره للْمَرْأَة أَن تتوضأ بِفضل الرجل.
وحجه من ترخص فِي الْأَمريْنِ:
الثَّوْريّ وَأَبُو الْأَحْوَص، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن امْرَأَة من أَزوَاج النَّبِي [ﷺ] اغْتَسَلت من جَنَابَة، فاغتسل النَّبِي [ﷺ] أَو تَوَضَّأ من فَضلهَا ".
وَفِي لفظ: " من جَفْنَة ".
وَلَفظ أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق، عَن الثَّوْريّ سَمَاعا: " فجَاء النَّبِي [ﷺ] يتَوَضَّأ من فَضلهَا، فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ. فَقَالَ: إِن المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء ".
أَحْمد، نَا أَبُو النَّضر، نَا شريك، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة: " أجنبتُ أَنا وَرَسُول الله [ﷺ] فاغتسلت من جَفْنَة، ففضلت فضلَة، فجَاء رَسُول الله ليغتسل مِنْهَا، فَقلت: إِنِّي قد اغْتَسَلت [مِنْهَا] . قَالَ:
إِن المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة - أَو لَا يُنجسهُ شَيْء - فاغتسل مِنْهُ ".
أخرجه (عو) وَصَححهُ (ت) .
٦ - / مَسْأَلَة:
يجوز عِنْد الْحَنَفِيَّة إِزَالَة النَّجَاسَة بالمائعات.
1 / 17
عِكْرِمَة بن عمار، ثَنَا إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس عَمه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] قَاعِدا فِي الْمَسْجِد، فَبَال أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ رَسُول الله لرجل: قُم فائتنا بِدَلْو من المَاء (فسنه) عَلَيْهِ. فَأتى بِدَلْو (فسنه) عَلَيْهِ ".
سَنَده حسن، لكنه لَا يدل.
هِشَام بن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر، عَن أَسمَاء: " أَتَت امْرَأَة رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، الْمَرْأَة يُصِيبهَا من دم حَيْضَتهَا، فَقَالَ: لتحته ثمَّ لتقرصه بِمَاء، ثمَّ لتصل فِيهِ ".
صَحِيح.
٧ - مَسْأَلَة:
الْوضُوء بالنبيذ جَائِز عِنْد أبي حنيفَة.
صحّح التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن خَالِد، عَن أبي قلَابَة، عَن عَمْرو بن بجدان، عَن أبي ذَر أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِن الصَّعِيد الطّيب طهُور الْمُسلم، وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين " رَوَاهُ (د ت س) .
وحجتهم: " الْمسند " نَا عبد الرَّزَّاق، نَا سُفْيَان، عَن أبي فَزَارَة الْعَبْسِي، ثَنَا أَبُو زيد مولى عَمْرو بن حُرَيْث، عَن ابْن [مَسْعُود قَالَ: " لما] كَانَ لَيْلَة الْجِنّ قَالَ لي النَّبِي [ﷺ]: أَمَعَك مَاء؟ . قلت: لَيْسَ معي مَاء، وَلَكِن مَعَ إداوة فِيهَا نَبِيذ. فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: تَمْرَة طيبَة، وَمَاء طهُور ".
1 / 18
وَرَوَاهُ أَحْمد، عَن يحيى بن زَكَرِيَّا، عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي فَزَارَة، وَزَاد: " فَتَوَضَّأ مِنْهَا، ثمَّ صلى بِنَا ".
وَأخرجه (د ت ق) من حَدِيث شريك وَغَيره، عَن أبي فَزَارَة، وَهُوَ صَالح، لَكِن أَبُو زيد مَجْهُول.
أَحْمد، نَا يحيى بن إِسْحَاق، أَنا ابْن لَهِيعَة، عَن قيس بن الْحجَّاج، عَن حَنش الصَّنْعَانِيّ، عَن ابْن عَبَّاس، عَن ابْن مَسْعُود " أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي [ﷺ] لَيْلَة الْجِنّ، فَقَالَ: يَا عبد الله، أَمَعَك مَاء؟ . قَالَ: معي نَبِيذ. قَالَ: اصبب عَليّ. فَتَوَضَّأ، وَقَالَ: يَا عبد الله شراب وطهور ".
هَذَا ضَعِيف.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَليّ بن زيد، عَن أبي رَافع، عَن ابْن مَسْعُود " أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ لَهُ لَيْلَة الْجِنّ: أَمَعَك مَاء؟ قَالَ: لَا. قَالَ: مَعَك نَبِيذ؟ قَالَ. نعم. فَتَوَضَّأ بِهِ ".
لم يسمع أَبُو رَافع من ابْن مَسْعُود.
أخرجه الدَّارقطنيُّ، وَسَنَده مقارب، لَكِن أَسَاءَ بِإِخْرَاج حَدِيث الْحُسَيْن بن عبيد الله الْعجلِيّ - كَذَّاب - نَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله: " كنت مَعَ النَّبِي [ﷺ] لَيْلَة الْجِنّ، فَأَتَاهُم ... " الحَدِيث.
ثمَّ سَاقه من حَدِيث مُحَمَّد بن عِيسَى الْمَدَائِنِي - واه - نَا الْحسن بن قُتَيْبَة -
1 / 19
واهٍ - نَا يُونُس، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي عُبَيْدَة وَأبي الْأَحْوَص، عَن ابْن مَسْعُود، \ قَالَ: " مر بِي النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: خُذ مَعَك إداوة من مَاء. ثمَّ انْطلق وَأَنا مَعَه، فَلَمَّا فرغت عَلَيْهِ من الْإِدَاوَة [ق ٤ - أ] / إِذا هُوَ نَبِيذ، فَقلت: يَا رَسُول الله، أَخْطَأت بالنبيذ.
فَقَالَ: تَمْرَة حلوة، وَمَاء عذب ".
وَخرج الدَّارقطنيُّ عَن الصَّواف، عَن إِسْحَاق بن أبي حسان، عَن (هِشَام) بن خَالِد الْأَزْرَق، ثَنَا الْوَلِيد، ثَنَا مُعَاوِيَة بن سَلام، عَن أَخِيه زيد، عَن جده أبي سَلام، عَن فلَان بن غيلَان، الثَّقَفِيّ أَنه سمع ابْن مَسْعُود يَقُول: " دَعَاني رَسُول الله [ﷺ] لَيْلَة الْجِنّ بِوضُوء، فَجِئْته بإداوة، فَإِذا فِيهَا نَبِيذ، فَتَوَضَّأ ".
سَنَده نظيف، وَفُلَان لَا يعرف.
وَخرج للمسيب بن وَاضح - وَفِيه ضعف - ثَنَا مُبشر، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " النَّبِيذ وضوء لمن لم يجد المَاء ".
هَذَا مُنكر.
ويروى عَن أبان - وَهُوَ تَالِف - عَن عِكْرِمَة نَحوه.
وَمِمَّا يوهي الْخَبَر؛ أَن فِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود " أَنه سُئِلَ: أَكنت مَعَ رَسُول الله [ﷺ] لَيْلَة الْجِنّ؟ قَالَ: لَا ".
وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر، عَن عَليّ جَوَاز الْوضُوء بالنبيذ.
1 / 20
٨ - مَسْأَلَة:
المَاء المشمس.
الْهَيْثَم بن عدي، وخَالِد بن إِسْمَاعِيل - وَاللَّفْظ لَهُ، وهما متهمان - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، قَالَت: " أسخنت مَاء فِي الشَّمْس، فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: لَا تفعلي يَا حميراء؛ فَإِنَّهُ يُورث البرص ".
عَمْرو بن مُحَمَّد الأعسم - واه، وَكذبه ابْن حبَان - ثَنَا فليح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة: نهى رَسُول الله أَن يتَوَضَّأ بِالْمَاءِ المشمس، وَقَالَ: إِنَّه يُورث البرص ".
وَعَن وهب بن وهب - مُتَّهم عَن هِشَام بِهِ مثله.
ويروى عَن عَليّ بن هِشَام الْكُوفِي، ثَنَا سوَادَة - مَجْهُول - عَن أنس مَرْفُوعا:
لَا تغتسلوا بِالْمَاءِ الَّذِي يسخن فِي الشَّمْس؛ فَإِنَّهُ يعدي من البرص ".
٩ - مَسْأَلَة:
مَا لَا نفس لَهُ سَائِلَة:
(خَ) من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن عتبَة بن مُسلم، عَن عبيد بن حنين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه ... " الحَدِيث. تفرد بِهِ (خَ) .
وَخرج الدَّارقطنيُّ لبَقيَّة، نَا سعيد بن أبي سعيد الزبيدِيّ - ضعفه الدَّارقطنيُّ - عَن بشر بن مَنْصُور، عَن ابْن جدعَان، عَن ابْن الْمسيب، عَن سلمَان، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " يَا سلمَان، كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة لَيْسَ لَهَا دم، فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَال أكله وشربه ووضوء ".
1 / 21
وَهَذَا خبر واه لأمور.
١٠ - مَسْأَلَة:
أسآر السبَاع:
على رِوَايَتَيْنِ لِأَحْمَد: إِحْدَاهمَا طَاهِرَة، كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ لقَوْله [ﷺ]: " المَاء طهُور، لَا يُنجسهُ شَيْء ".
وَرُوِيَ عَن أَيُّوب بن خَالِد الْحَرَّانِي - وَهُوَ مُنكر الحَدِيث - عَن مُحَمَّد بن علوان - وَلَيْسَ بعمدة - عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " خرج رَسُول الله [ق ٤ - ب] / [ﷺ] فِي بعض أَسْفَاره، فَسَار لَيْلًا، فَمروا على رجل جَالس عِنْد مقراة لَهُ، فَقَالَ عمر: يَا صَاحب المقراة، أولغت السبَاع فِي مقراتك؟ فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: يَا صَاحب المقراة، لَا تخبره، هَذَا تكلّف، لَهَا مَا حملت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
وَهَذَا لم يَصح.
ابْن وهب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن زيد، عَن أَبِيه، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة، " سُئِلَ رَسُول الله عَن الْحِيَاض تكون فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، فَقيل لَهُ: إِن الْكلاب وَالسِّبَاع ترد عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَهَا مَا أخذت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
عبد الرَّحْمَن ضَعَّفُوهُ.
الشَّافِعِي، أَنا سعيد بن سَالم، عَن ابْن أبي حَبِيبَة، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر، قيل: " يَا رَسُول الله، أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الْحمر؟ قَالَ: وَبِمَا أفضلت السبَاع ".
ابْن أبي حَبِيبَة - هُوَ إِبْرَاهِيم، واه - وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ
1 / 22
(ضَعِيف) . وَدَاوُد لَهُ مَنَاكِير، وَأَبوهُ مَجْهُول.
١١ - مَسْأَلَة:
الْبَغْل وَالْحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
لحَدِيث جَابر " نهى رَسُول الله [ﷺ] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَرخّص فِي الْخَيل " أخرجه (خَ) .
وَأَيوب، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ: " أَتَانَا مُنَادِي رَسُول الله فَقَالَ: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر؛ فَإِنَّهَا رِجْس ".
أخرجه (خَ س ق) .
وَعَن جُوَيْبِر - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس: " كنت ردف رَسُول الله [ﷺ] على حمَار لَهُ، فَأصَاب ثوبي من عرقه، فَأمرنِي رَسُول الله [ﷺ] أَن أغسله ".
١٢ - مَسْأَلَة:
الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسؤرهما نجس.
لخَبر أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا ".
مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 23
وَلمُسلم: " إِذا ولغَ " وَزَاد: " أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
إِسْمَاعِيل بن الْخَلِيل، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح وَأبي رزين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليهرقه وليغسله سبع مَرَّات ".
أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سَنَده.
(خَ) شُعْبَة، عَن أبي التياح، عَن مطرف، عَن عبد الله بن مُغفل، عَن النَّبِي [ﷺ] " أَنه قَالَ فِي الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب اغسلوه سبع مَرَّات، وعفروه الثَّامِنَة فِي التُّرَاب " (خَ) .
الْجَارُود - واه - عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن هُبَيْرَة، عَن عَليّ مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم، فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء ".
١٣ - مَسْأَلَة:
وجوب [ق ٥ - أ] / السَّبع خلافًا للحنفية.
وَاحْتَجُّوا بِخَبَر لعبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك - مَتْرُوك - ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ]: " فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء، أَنه يغسلهُ ثَلَاثًا، أَو خمْسا أَو سبعا ".
ضعفه الدَّارقطنيُّ، وَقَالَ: روى عبد الْملك، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة
1 / 24
قَوْله: " يغسلهُ ثَلَاثًا " وَالصَّحِيح سبع مَرَّات.
١٤ - مَسْأَلَة:
يجب غسل النَّجَاسَة سبعا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا
وَذكروا: حَدِيث أَيُّوب بن جَابر، عَن عبد الله بن عصمَة، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبعا، وَالْغسْل من الْبَوْل سبع مرار، فَلم يزل [ﷺ] يسْأَل حَتَّى جعلت الصَّلَاة خمْسا، وَالْغسْل من الْجَنَابَة وَمن الْبَوْل مرّة ".
ابْن عصمَة واه، وَأَيوب فِيهِ ضعف، وَقيل: أَيُّوب أَضْعَف من ابْن عصمَة.
١٥ - مَسْأَلَة:
غسالة النَّجَاسَة إِذا انفصلت بعد طَهَارَة الْمحل غير متغيرة، فَهِيَ طَاهِرَة، وَكَذَلِكَ الْبَوْل على الأَرْض إِذا كوثر بِالْمَاءِ وَلم يتَغَيَّر المَاء. وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نجس.
لنا حَدِيث الْأَعرَابِي: " صبوا على بَوْله ذنوبًا من مَاء ".
ثمَّ لَو كَانَ لم يطهر الْمَكَان لَكَانَ آمرًا بِزِيَادَة تنجيس الْمَسْجِد.
فَذكر جرير بن حَازِم، سمع عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن عبد الله بن معقل بن مقرن قَالَ: " قَامَ أَعْرَابِي إِلَى زَاوِيَة من زَوَايَا الْمَسْجِد، فَبَال فِيهَا، فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: خُذُوا مَا بَال عَلَيْهِ من التُّرَاب فألقوه، وأهريقوا على مَكَانَهُ مَاء ".
1 / 25
وَهَذَا مُرْسل غَرِيب، يُعَارضهُ مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
أَبُو هِشَام الرِّفَاعِي، ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، ثَنَا سمْعَان بن مَالك، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله: " جَاءَ أَعْرَابِي فَبَال فِي الْمَسْجِد، فَأمر رَسُول الله بمكانه فاحتفر، وصب عَلَيْهِ دلو من مَاء ".
قَالَ أَبُو زرْعَة: هَذَا مُنكر، وسمعان لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
قلت: وَأَبُو هِشَام ذُو مَنَاكِير.
عبد الْجَبَّار بن الْعَلَاء، عَن ابْن عُيَيْنَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن أنس، بِالْحَدِيثِ، وَفِيه: " احفروا مَكَانَهُ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: وهم عبد الْجَبَّار على سُفْيَان؛ فَإِن الْحفاظ من أَصْحَاب ابْن عُيَيْنَة إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنهُ، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس مُرْسلا.
١٦ - مَسْأَلَة:
سُؤْر الْهِرَّة.
كرهه أَبُو حنيفَة.
وَلنَا: حَدِيث مَالك، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن حميدة بنت عبيد بن رِفَاعَة، عَن كَبْشَة بنت كَعْب بن مَالك - وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة - " أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا، فَسَكَبت لَهُ وضُوءًا، فَجَاءَت هرة تشرب مِنْهُ، فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت، قَالَت: فرآني أنظر إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنة أخي؟ فَقلت: نعم. فَقَالَ: إِن رَسُول الله [ﷺ] [ق ٥ - ب] / قَالَ: إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات ".
1 / 26
أخرجه (عو) وَصَححهُ (ت) .
تفرد بِهِ مَالك.
وروى الدَّارقطنيُّ، عَن الْمحَامِلِي، عَن أبي حَاتِم، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله ابْن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ، ثَنَا سُلَيْمَان بن مسافع الحَجبي، عَن مَنْصُور بن صَفِيَّة، عَن أمه، عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس، هِيَ كبعض أهل الْبَيْت " يَعْنِي الْهِرَّة.
غَرِيب، وَسليمَان لَا أعرفهُ.
وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: ثَنَا عبد الحميد بن عمرَان، عَن أَبِيه، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [ﷺ] " أَنه كَانَ يصغي إِلَى الْهِرَّة الْإِنَاء حَتَّى تشرب، ثمَّ يتَوَضَّأ بفضلها ".
الْوَاقِدِيّ ترك.
وَاحْتَجُّوا " ب " التِّرْمِذِيّ.
ثَنَا سوار بن عبد الله، نَا الْمُعْتَمِر، سمع أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ]: " يغسل الْإِنَاء إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ سبع مَرَّات، وَإِذا ولغت الهر غسل مرّة ".
1 / 27
قلت: يعلق ابْن الْجَوْزِيّ على هَذَا بِأَن الثَّوْريّ قَالَ: سوار لَيْسَ بِشَيْء.
وَهَذَا وهم فَاحش؛ فَإِن كَلَام سُفْيَان فِي جد شيخ التِّرْمِذِيّ.
وَهَذَا الْخَبَر رُوَاته ثِقَات، لَكِن علته أَن مُسَددًا رَوَاهُ عَن مُعْتَمر، فَوَقفهُ.
رَوَاهُ عَنهُ (د) .
أَبُو عَاصِم النَّبِيل، ثَنَا قُرَّة، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " طهُور الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب يغسل سبع مرار؛ الأولى بِالتُّرَابِ، والهر مرّة أَو مرَّتَيْنِ " قُرَّة شكّ.
قَالَ الدَّارقطنيُّ: وَقفه غير النَّبِيل.
وثنا عَليّ بن مُحَمَّد، ثَنَا روح بن الْفرج، نَا سعيد بن عفير، ثَنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " يغسل الْإِنَاء من الهر كَمَا يغسل من الْكَلْب ".
هَذَا الْإِسْنَاد نظيف، لَكِن قَالَ الدَّارقطنيُّ: لَا يَصح، فَلَعَلَّهُ وهّاهُ من جِهَة يحيى؛ فَإِنَّهُ قد ضعف، وَإِن كَانَ من رجال " الصَّحِيحَيْنِ ".
وَكِيع، نَا عِيسَى بن الْمسيب، عَن أبي زرْعَة، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله ذكر الهر، فَقَالَ: هِيَ سبع ".
1 / 28
عِيسَى، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء.
قلت: يُمكن الْجمع بَين الْأَحَادِيث بِأَن الْغسْل على النّدب.
١٧ - مَسْأَلَة:
جُلُود الْميتَة.
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تطهر بالدباغ.
وَلنَا: أَحْمد، ثَنَا خلف بن الْوَلِيد، نَا عباد بن عباد، نَا خَالِد الْحذاء، عَن الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الله بن عكيم قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله [ﷺ] وَأَنا غُلَام شَاب قبل مَوته بِشَهْر أَو شَهْرَيْن: أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب ".
ابْن علية، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْمليح بن أُسَامَة، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن جُلُود السبَاع ".
وَلَهُم:
أَحْمد، ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب، نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس: " مر رَسُول الله بِشَاة ميتَة، فَقَالَ: أَلا استمتعتم بجلدها. قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا ميتَة! قَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا ".
[ق ٦ - أ] / مُتَّفق عَلَيْهِ من وُجُوه عَن الزُّهْرِيّ.
الدَّارقطنيُّ، ثَنَا ابْن زِيَاد، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن هَانِئ، ثَنَا عَمْرو بن الرّبيع، ثَنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن عقيل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، وَفِيه: إِنَّمَا حرم أكلهَا، أَو لَيْسَ فِي المَاء والقرظ مَا يطهرها ".
1 / 29